محمد جواد مغنية
182
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
الإرث التركة : التركة اسم للأشياء التي يتركها الميت ، وهي : 1 - ما ملكه قبل الموت عينا كان أو دينا ، أو حقا ماليا ، كحق التحجير ، كما لو قصد إحياء أرض موات ، فحجرها بحائط ونحوه ، فيكون أولى بها من غيره ، أو حق الخيار في بيع أو شراء ، أو حق الرهن ، أو حق الشفعة ، أو القصاص والجناية إذا كان وليا عن المقتول ، كما لو قتل ولده شخص ، ثم مات القاتل قبل الاقتصاص منه ، فان حق القصاص ينقلب ما لا يؤخذ من تركة القاتل ، تماما كالدين . 2 - ما يملكه بعد الموت ، كما لو وقع الصيد بعد موته في الشبكة التي نصبها في حياته ، أو جنى عليه جان بعد موته ، فقطع عضوا من أعضائه ، فأخذت منه الدية ، كل ذلك ، وما إليه يحسب من التركة . دية القتيل : هنا سؤالان : الأول : هل يقضى من دية القتيل ديونه ، وتخرج منها وصاياه ،